فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
باب صلاة الجماعة
203\118 قال في المتن: [ تجب على الرجال الأحرار... ] .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وسبب إسقاط الجماعة عن العبيد رأس> عند الفقهاء، أن العبد مشغول بمال سيده، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله -تعالى- مبنية على التسامح. وهناك قول آخر: إنها لا تسقط عن العبيد؛ لعموم حديث: رسم> من سمع النداء ... متن_ح> رسم> الحديث. ويؤجل خدمة سيده إلى أن تنقضي الصلاة، واستثنوا من خدمة سيده الصلاة ورواتبها؛ لأنها حق الله وهو مقدم، ولعل هذا القول وهو عدم السقوط -أي سقوط الجماعة- عن العبد هو الراجح.
وهناك قول آخر وينسب إلى الشافعية، وهو عدم الوجوب، ولا أظنه يصح عنهم، وهو ضعيف، والذي قررناه وجوب صلاة الجماعة.
قال الشيخ -أثابه الله تعالى- أما حديث الرجلين اللذين قال لهما -صلى الله عليه وسلم- رسم> لِمَ لَمْ تصليا؟ فقالا: صلينا في رحالنا متن_ح> رسم> فليس فيه دليل أنهما لم يصليا جماعة، وأيضا فإنهم يختلفون كباقي المسافرين عن غيرهم لأن المسافرين يخشون على رحالهم من السرقة والنهب.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أخرج العاجز كالمريض، فقد رفع الله عنه الحرج في الجهاد، وضابط العاجز أن يكون المرض يمنعه من الحضور، أما إذا كان المرض خفيفا فالحضور أولى.
أما حديث: رسم> فلا صلاة له إلا من عذر متن_ح> رسم> قال من يقول بعدم وجوب الجماعة، أنه لا صلاة له كاملة، فهذا لا حجة فيه؛ لأنه لا يسلم من العقوبة، ولو صحت صلاته أو أجزأت.
ثم قال في الشرح: [لحديث أبي موسى اسم> مرفوعا: رسم> الاثنان فما فوقهما جماعة متن_ح> رسم> رواه ابن ماجه حديث> ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وقد أورده البخاري اسم> بابًا لأنه ليس على شرطه.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ومفهوم هذه الكلمة أنه تصح في البيت جماعة، وإنما الذهاب إلى المسجد رأس> سنة. وهذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء جمعا بين الأحاديث، والصحيح أنها واجبة في المسجد، ولا تصح في البيت إلا بعذر؛ وذلك لأن المساجد شعائر البلاد الإسلامية، ولو صلى كل جماعة في بيتهم، لتعطلت المساجد، ولزالت هذه الشعيرة العظيمة، وأيضا قول المؤذن: حي على الصلاة. أي: هلموا. فإذا لم يأتوا لم يجيبوا المؤذن، وهذا لا يجوز، وأيضا فلم يرخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للأعمى.
ثم قال في الشرح: [لفعل عائشة اسم> وأم سلمة اسم> ذكره الدارقطني اسم> رسم> وأمر -صلى الله عليه وسلم- أم ورقة اسم> أن تؤم أهل دارها متن_ح> رسم> رواه أبو داود والدارقطني حديث> ] .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وفي رواية: رسم> تؤم نساء أهل دارها رسم> .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولو صلى بدون إذن الإمام، فللإمام الحق أن يعيد الصلاة، وإن تركهم فهو الأولى.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وذهب آخرون إلى أنه لا يدرك الجماعة، إلا إذا أدرك جزءا يعتد به إذا قام للقضاء، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام.
ثم ذكر في الشرح لحديث: [ رسم> إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة متن_ح> رسم> رواه الجماعة إلا البخاري حديث> ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وخالف في ذلك الحنفية، واستدلوا بأثر عن عبد الله بن مسعود اسم> أنه كان يصلي النافلة إذا أقيمت الفريضة، ولكن هذا خلاف السنة، وقد جاء: رسم> أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يكبر للنافلة وقد أخذ بلال اسم> في الإقامة، فقال -صلى الله عليه وسلم- آلصبحَ أربعًا ... متن_ح> رسم> وفي رواية أخرى: رسم> أي صلاتيك اعتددت متن_ح> رسم> .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- لأنه أتى بجزء منها في وقت شرع له فيه بأن يؤديها.
وأما الحديث: رسم> إذا أقيمت الصلاة ... متن_ح> رسم> الحديث، فالمراد أنه لا يستأنف النافلة بعد الإقامة، ولم يدل أنه يقطعها بعد الشروع فيها؛ لأن الحديث لم يقل: فلا جزء من صلاة إلا المكتوبة، ولكن نرى أنه إذا أتى بركعة كاملة فإنه يتمها خفيفة، ولكن إن خشي أن يفوته ركعة مع إمامه، فله أن يقطعها ليدرك الصلاة والركعة الأولى، أما إذا فاته شيء من القراءة، فهذا يمكنه أن يتداركه.
وبعض الأحناف يستدل على جواز النافلة للفجر بعد إقامة الفريضة رأس> للحديث: رسم> إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة إلا سنة الفجر متن_ح> رسم> قال شيخنا -أثابه الله- وهذه الزيادة شاذة؛ لمخالفتها الأحاديث الصحيحة. وقال شيخنا -أثابه الله- أيضا إن ابن القيم اسم> تكلم على مخالفة الأحناف للنصوص الصريحة، وذكر هذا في إعلام الموقعين.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهي منظومة في حاشية العنقري اسم> لكن في الحاشية ذكر ثمانية أشياء، وهنا ستة.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهذه مسألة فيها خلاف، وألّف البخاري اسم> منها جزء القراءة خلف الإمام، والبخاري اسم> -رحمه الله تعالى- يرى القراءة خلف الإمام، واستدل بحديث عبادة اسم> رسم> لا صلاة لمن لم يقرأ... متن_ح> رسم> واستدل أيضا بحديث أبي هريرة اسم> المذكور في الكتاب.
واستدل أيضا ببقية حديث أبي هريرة اسم> رسم> اقرأ بها في نفسك يا فارسي متن_ح> رسم> وكذلك حديث: رسم> قسمت الصلاة ... متن_ح> رسم> .
أما الجمهور فقالوا بخلاف هذا القول، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية اسم> في الفتاوى (مجلد 22)، لكنها مخرومة.
أما قول أبي هريرة اسم> اقرأ بها في نفسك. فقالوا: إنه ليس بمرفوع. وقالوا أيضا: إن هذه الأحاديث في حق من لم يسمع إمامه. وقالوا: إن سمع المأموم الفاتحة من إمامه ثم أمن، كفى هذا عن القراءة. وقد ورد أن موسى اسم> لما دعا: رسم> رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ قرآن> رسم> أمّن هارون اسم> على دعائه، فأجاب الله دعائه، فقال: رسم> قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا قرآن> رسم> مع أن هارون اسم> لم يدع، ولكن تأمينه كفى عن دعائه. وهذا توجيههم لما سبق.
وبعض مشايخنا يرجح قول البخاري اسم> ويقول: إذا فرغ الإمام من القراءة، قطع المأموم القراءة، وهو قول الشيخ محمد بن إبراهيم اسم> -رحمه الله- أما الشيخ ابن باز اسم> -حفظه الله تعالى- فيرى أن المأموم يكمل القراءة.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أما الأحاديث التي استدل بها من قال بوجوب السترة رأس> فليست صريحة في الدلالة على وجوبها.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- واختلف في تعيين السكتتين:
أما الأولى فهي قبل الفاتحة بلا خلاف؛ لحديث أبي هريرة اسم> الثانية قيل: إنها بعد الفاتحة. وقيل: بعد فراغه من القراءة كلها.
وقد ورد أنه يسكت ثلاث سكتات، أما السكتة التي بعد الفاتحة، فأنكرها بعض الأئمة: كابن القيم اسم> في كتاب الصلاة، وفي زاد المَعَاد، وقال: لو أنها كانت موجودة لما تركت، وما خفيت على سمرة اسم> ولا عمران بن حصين اسم> وقال: لأنها سكتة قبلها قراءة وبعدها قراءة، فهذه وجهة ابن القيم اسم> في إنكارها، لكنها ذكرت في سنن الترمذي وأبي داود .
ففي الترمذي : التصريح بأنها بعد: رسم> وَلَا الضَّالِّينَ قرآن> رسم> لكن لم يذكر إلا سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة بعد الفراغ من القراءة كلها. ثم قال: وإذا قال: رسم> غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قرآن> رسم> .
وأما في سنن أبي داود فصرح أنها بعد الفاتحة.
أما قول الفقهاء أنه يسكت سكتة طويلة بعد الفاتحة، فالظاهر أنه لم يثبت.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- للمأموم مع إمامه أربع حالات:
1- المسابقة.
2- الموافقة.
3- المتابعة.
4- المخالفة (التأخر).
الحالة الأولى: تبطل صلاته؛ لأنه لم يأتم بصلاته.
الحالة الثانية: تكره. مثلما إذا وقع التكبير من الإمام والمأموم سواء.
الحالة الثالثة: هي المطلوبة ودليلها: رسم> إذا كبر الإمام ... متن_ح> رسم> الحديث. مثالها: إذا كبر الإمام للإحرام وانتهى من التكبير، فإن المأموم يفعل بعده مثل ذلك.
الحالة الرابعة: يختلف الحكم فيها كون المأموم يتأخر عن إمامه، تارة لعذر كعجلة الإمام، وتارة لغير عذر، قال بعض العلماء: متى سبقه الإمام بركنين فإنه لا يعد متابعا، وتبطل صلاته. مثاله: لو أحرم مع الإمام ثم ظل قائما حتى سجد الإمام رأس>
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- قال بعض الصحابة: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستوي قائما ونحن سجود.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الإمام أحمد اسم> -رحمه الله تعالى- شرح هذا الحديث في الرسالة السنية، وأبطل الصلاة للمأموم بالمسابقة، وذكر أثرين عن ابن مسعود اسم> وابن عمر اسم> ؛ لأنهما أمرا الذي سابق أن يعيد صلاته، واستدل أحمد اسم> أيضا بالوعيد الذي ورد في المسابقة، والحديث عن أبي هريرة اسم> مرفوعا: رسم> أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار متن_ح> رسم> متفق عليه. حديث>
وقال: الوعيد لا يأتي إلا على محرم. وفي آخر الرسالة ورد عليه سؤال: وهو أن المسابقة خاصة للمتعمد دون الساهي، ولكن أحمد اسم> لا يرى التفريق.
220\122 مسألة:
وإذا سابق المأموم في ركعة واحدة رأس> فإنها تبطل -أي الركعة- دون غيرها بخلاف ما إذا سابق في تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة باطلة بكليتها.
لو سجد الإمام للتلاوة والمأموم لم يسجد رأس> ؛ لأنه لا يراها واجبة ولم تثبت عنده؟
فأجاب شيخنا -أثابه الله تعالى- من اقتدى بإمام، فإنه يتابعه في كل ما يراه ذلك الإمام، إذا كان مقتديا بأحد الأئمة.
ومثال آخر: إذا صليت خلف شافعي، ثم قنت الشافعي، فإن المأموم يتابعه في القنوت، فإذا لم يتابعه المأموم فقد ترك جزءا من الصلاة، فتبطل صلاته.
فائدة:
قيل للشافعي اسم> هل توافق على من صلى خلف من يقلد مالك اسم> ؟ فاستنكر أشد الاستنكار. وقال: ما لي لا أصلي خلف مالك اسم> ؟! لأنه شيخه.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الناس في هذا طرفان ووسط:
أحدهم: أخذ بالتخفيف مطلقا، وبعضهم لم يعمل به وقال: التخفيف أمر نسبي. والذين أخذوا بالوسط قولهم هو الأولى.
فائدة:
حديث: رسم> أيكم أمَّ الناس فليخفف متن_ح> رسم> قال ابن القيم اسم> -رحمه الله تعالى- في كتاب الصلاة: استدل به النقارون.
روى مالك اسم> بسند صحيح عن أبي بكر الصديق اسم> -رضي الله عنه- أنه صلى الفجر بسورة البقرة، فقيل له: كادت الشمس أن تطلع! فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.
قال في الشرح: [لحديث ابن أبي أوفى اسم> رسم> كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم متن_ح> رسم> رواه أحمد وأبو داود حديث>
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وفي هذا دليل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
وهل هذا خاص بالركعة الأولى؟
الصحيح أنه عام في جميع الركعات.
وبعض العلماء قال: لا يجوز أن ينتظر الداخل؛ لأنه -الإمام- زاد زيادة لغير الله، ولكن رد هذا بعض العلماء فقالوا: إن زيادته لمصلحة.
إذا دخل الرجل مسرعا، فهل ينتظره الإمام أم يرفع عقوبة له؛ لأنه ارتكب النهي بالسرعة؟
الصحيح أنه ينتظره وذنبه عليه.
مسألة>